State Council 25/06/1963
شورى حكم رقم : 1039 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1039/1963
- Date
- 25/06/1963
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، جرماني
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن اتلاف الحيوان المصاب بداء الكلب
-
حيث ان الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 86-ل تاريخ 03-05-1940 تنص على ما يلي: يجب ايضا ان تتلف جميع الحيوانات سواء كانت او لم تكن تحت المراقبة التي عضها حيوان مصاب بداء الكلب او حيوان جرى اتلافه ووجد في رأسه ميكروب داء الكلب" وحيث ان الحيوانات التي اتلفتها وزارة الزراعة تنطبق حالتها على الفقرة المذكورة آنفا ويكون عملها بالتالي قانونيا ولا يتوجب عليها دفع اي تعويض.