Rulings

State Council 25/06/1963

شورى حكم رقم : 1039 /1963

Court
شورى
Number
1039/1963
Date
25/06/1963
President
بولس الزهار
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن اتلاف الحيوان المصاب بداء الكلب

-

حيث ان الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 86-ل تاريخ 03-05-1940 تنص على ما يلي: يجب ايضا ان تتلف جميع الحيوانات سواء كانت او لم تكن تحت المراقبة التي عضها حيوان مصاب بداء الكلب او حيوان جرى اتلافه ووجد في رأسه ميكروب داء الكلب" وحيث ان الحيوانات التي اتلفتها وزارة الزراعة تنطبق حالتها على الفقرة المذكورة آنفا ويكون عملها بالتالي قانونيا ولا يتوجب عليها دفع اي تعويض.