Rulings

State Council 10/08/1926

شورى حكم رقم : 1074 /1926

Court
شورى
Number
1074/1926
Date
10/08/1926
President
شفيق الحلبي
Members
فونتانا، الصلح
Source
Lebanese University

- صلاحية تفسير قرار تشريعي

-

وحيث انه يمكن لاحد الوزراء ان يطلب من مجلس الشورى تفسير قرار اداري او عقد في حين عدم وجود نزاع او دعوى وحيث ان مجلس الشورى فيما خلا القرارات الادارية لا يملك صلاحية التفسير خصوصا اذا كان هذا التفسير له علاقة بقرار تشريعي