Rulings

State Council 29/03/1944

شورى حكم رقم : 13 /1944

Court
شورى
Number
13/1944
Date
29/03/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- مدى الرقابة القضائية على الوقائع في مراجعة تجاوز حد السلطة

-

بما ان العلم والاجتهاد في فرنسا متفقان على ان مخالفة القانون الموجبة للابطال تحصل باحد الاوجه الثلاثة الاتية: الاول: مخالفة النص بعينه الثاني:اساءة تفسير او تطبيق القانون ثالثا: تطبيق القانون على وقائع لا مساغ لتطبيقه عليها وبما انه لتحقيق الوجه الثالث من اوجه مخالفة القانون يحق لمجلس الشورى ان يقدر الوقائع متى كان تقدير الوقائع شرطا لتحقيق قانونية العمل الاداري Alibert p 284 وبما ان القول في القضية الحاضرة بصحة او بطلان القرار الوزاري برفض اجازة المحاكمة يتوقف على معرفة ما اذا كانت الوقائع التي طلبت اجازة المحاكمة لاجلها تسوغ او لا تسوغ اعطاء هذه الاجازة