Rulings

State Council 30/03/1944

شورى حكم رقم : 16 /1944

Court
شورى
Number
16/1944
Date
30/03/1944
President
وفيق القصار
Members
كحيل، الاحدب
Source
Lebanese University

- امكانية صرف العسكري لسبب جديد غير وارد في قرار مجلس الشورى

-

وبما انه يتبين من مراجعة الملف الاداري ان قيادة الدرك فسرت قرار هذا المجلس تفسيرا صحيحا اذ اعتبرت ان تطبيقه يؤدي الى ابقاء المستدعي في السلك لغاية 31 كانون الاول سنة 1943 ولكنها استصعبت هذا الحل وعز عليها ان تضطر الحكومة لتأدية راتب للمستدعي عن مدة سنة ونصف لم يقم بالخدمة فيها فاقترحت صرفه من السلك في تاريخ انتهاء مدة تطوعه الواقع في اول تشرين الاول سنة 1942 رافضة تجديد عقد التطوع بالاستناد الى المادة 28 من القرار 5420 المؤرخ في 29 تموز سنة 1929 والمتعلق بنظام التعيين والترفيع للدرك وبما انه بناء على هذا الاقتراح اصدر رئيس الدولة رئيس الحكومة في 6 حزيران سنة 1943 قرارا جديدا الغى بموجبه القرار السابق وقضى بحذف اسم المستدعي من سجلات الدرك ابتداء من 30 ايلول سنة 1942 تاريخ انتهاء تطوعه الذي رفض مجلس الدرك تجديده وبما ان الحكومة تكون نفذت قرار هذا المجلس السابق ولكنها صرفت المستدعي لاسباب جديدة بموجب قرار جديد ليس هو موضوع طلب ابطال في القضية الحاضرة