Rulings

State Council 25/04/1944

شورى حكم رقم : 17 /1944

Court
شورى
Number
17/1944
Date
25/04/1944
President
ميشال كحيل
Members
سيوفي، الاحدب
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة

-

وحيث على فرض ان مجلس الشورى لم يكن صائبا في رأيه المذكور فان عدم صوابية رأيه في هذه الحالة مرادف للخطأ في تفسير القانون لا يشكل اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة

- قبول الطعن باجازة ممنوحة لاحد اطباء الاسنان بمعزل عن بقية الاجازات المماثلة لها

-

وحيث بعبارة أصرح ان القانون يجيز الطعن باجازة ممنوحة خلافا للقوانين المرعية بمعزل عن بقية الاجازات المماثلة وحيث لا يكون اذن هناك مخالفة لصيغة جوهرية من صيغ اصول المحاكمات ناشئة عن رؤية الدعوى ضد البعض دون الآخرين

- الاختصاص في الطعن بالترخيص لطبيب معطى في المفوضية العليا

-

حيث ان مجلس الشورى اثبت في قراره المطعون فيه ان السيد جوزف بغدادي يملك رخصتين الواحدة صادرة عن المفوضية العليا والاخرى عن حكومة لبنان وقضى بان لا صلاحية له لابطال الاولى وبابطال تلك الصادرة عن حكومة لبنان وذلك لان قرارات المفوضية العليا لا تقع تحت تمحيص وبحث مجلس الشورى اللبناني