Rulings

State Council 13/04/1945

شورى حكم رقم : 19 /1945

Court
شورى
Number
19/1945
Date
13/04/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- صفة الدولة للخصومة بصفتها سلطة وصاية

-

بما ان الحكومة لا تكون خصما في الاعتراضات الواردة على القرارات المتخذة من قبل الدوائر واللجان الرسمية الخاضعة لاشرافها اذا اقتصر عملها على تصديق القرارات اذ يكون تصديقها في هذه الحالة معاملة تكميلية لاعطائها الصيغة التنفيذية وتكون مسؤولية هذه القرارات عائدة على الدوائر الخاضعة للاشراف التي اتخذتها وبما انه على النقيض من ذلك تكون الحكومة مسؤولة عن القرارات المذكورة وخصما في الاعتراضات الواقعة عليها اذا تجاوز عملها نطاق التصديق المجرد الى التعديل او التصديق المعلق بشروط اذ في هذه الحالة يكون التعديل او التصديق المعلق عملا مستقلا بالحكومة تعود تبعته عليها وبما انه يتضح مما تقدم ان حق الاشراف المخول لوزارة الزراعة على اللجان المشاعية قد مارسته هذه الوزارة في القضية الحاضرة بتوجيه لجنة عنباعل المشاعية في عملية التلزيم وبتصديق قراراتها مع تعليقها بشروط وبتحرير الاخطارات الى المعترض وان عملها لم يكن تصديقا مجردا بل اشتراكا في هذه القرارات فتكون وزارة الزراعة مسؤولة بنصيبها من التبعة وبالتالي صالحة للخصومة فيها

- المرجع المختص للبت بالنزاع حول ملكية المشاع

-

بما ان تلزيم الحرج المنازع فيه ليس من قبيل الاستملاك لان القسم الاكبر منه مشاع بحسب الظاهر ولان للشركاء في الملك المشترك الملكيات لثلاثة ارباع الحصص ان يستثمروه بدون الالتفات الى ممانعة الشريك الاخر وذلك عملا بالمادة 835 من قانون الموجبات والعقود وبما انه لم يثبت ان المعترض يملك مستقلا الثلث العائد الى جده بكامله وبما ان الوزارة امهلته لمراجعة اللجنة التحكيمية بظرف خمسة ايام لاثبات ملكية الثلث والا لا تكون مسؤولة عن انفاق ما يلزم من بدل التلزيم على المشاريع العمرانية للقرية وبما انها بعملها هذا لم تقصر مدة مرور الزمن وانما حددت المهلة التي بانقضائها لا تعود تعتبر نفسها مسؤولة عن حفظ بدل التلزيم لديها اذا لم يقدم دعواه الملكية الى اللجنة التحكيمية بما ان الوزارة لم تكن ملزمة بمراجعة اللجنة التحكيمية ولا بتكليف اللجنة المشاعية لاثبات مشاعية الحرج طالما ان مشاعية القسم الاكبر منه غير منازع فيها من احد وبما انه كان على المعترض الذي يدعي ملكية الثلث ارثا عن جده ويعارض في استثمار هذا الثلث من قبل اللجنة صاحبة الحق في استثمار الثلثين الباقيين ان يراجع اللجنة التحكيمية لاثبات ملكيته المذكورة في مطلبه التعويض عن الاضرار اللاحقة به من تصرفات الادارة غير المشروعة بما ان هذا الطلب هو سابق لاوانه اذ لا يجوز النظر فيه قبل ان يحكم للمعترض بملكية الثلث للحرج المنازع فيه