Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1963

Court
تمييز مدني
Number
21/1963
Date
14/05/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، بقاعي، مزهر، يكن
Source
Lebanese University

- وجود تباين في الاجتهاد كسبب لاحالة الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

وبما ان الهيئة العامة قدرت

بتاريخ اليوم عدم صلاحيتها لرؤية الدعوى المحالة اليها العالقة بين

السادة كتانة وسعد من جهة وبين السادة فرعون من جهة اخرى وقدرت اعادة

القضية والمتقاضين الى الغرفة الثالثة.

وبما ان المبرر لاحالة القضية الى الهيئة العامة قد زال والحالة هذه

وبما ان هذه الدعوى ليست من الدعاوى المبينة في المادة 42 من قانون

التنظيم القضائي التي يعود النظر فيها الى الهيئة العامة

وبما انه ليس في هذه الدعوى اي تباين في الاجتهاد يوجب احالتها على

الهيئة العامة