Court of Cassation, civil chamber 14/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 21 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/1963
- Date
- 14/05/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، بقاعي، مزهر، يكن
- Source
- Lebanese University
- وجود تباين في الاجتهاد كسبب لاحالة الدعوى الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز
-
وبما ان الهيئة العامة قدرت
بتاريخ اليوم عدم صلاحيتها لرؤية الدعوى المحالة اليها العالقة بين
السادة كتانة وسعد من جهة وبين السادة فرعون من جهة اخرى وقدرت اعادة
القضية والمتقاضين الى الغرفة الثالثة.
وبما ان المبرر لاحالة القضية الى الهيئة العامة قد زال والحالة هذه
وبما ان هذه الدعوى ليست من الدعاوى المبينة في المادة 42 من قانون
التنظيم القضائي التي يعود النظر فيها الى الهيئة العامة
وبما انه ليس في هذه الدعوى اي تباين في الاجتهاد يوجب احالتها على
الهيئة العامة