Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/12/1995

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1995

Court
تمييز مدني
Number
31/1995
Date
14/12/1995
President
فيليب خيرالله
Members
العوجي، هرموش، متريم، المعلم، زين، عسيران
Source
Lebanese University

- شروط قبول الاعتراض على قرار موقت صادر عن المحكمة الشرعية لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز

-

حيث

ان المادة 95 فقرة 4/م.م. كما تعدلت بقانون 4/89 تفتح باب الاعتراض لدى

الهيئة العامة على "قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية..."

وحيث ان القرار المعترض عليه هو قرار موقت فلا يكون مما يقبل الاعتراض

بالاستناد الى النص المذكور ويكون الاعتراض مستوجبا الرد.

وحيث ان اللجوء الى هذه المراجعة غير المفتوحة قانونا فيه تجاوز للحق

بها فيغرم المعترض بمبلغ ثلاثماية الف ليرة لبنانية ويلزم للمعترض عليها

ببدل عطل وضرر وتقدره الهيئة بمبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية.