Rulings

State Council 15/06/1995

شورى حكم رقم : 802 /1995

Court
شورى
Number
802/1995
Date
15/06/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على النقص في التعليل

-

وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فانه ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفريقان وانما يكفي ان يتضمن القرار الرد على اسباب المراجعة او على موضوع المراجعة وبما انه على فرض ان القرار المطعون فيه جاء ناقصا التعليل فان هذا النقص في التعليل لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.