Rulings

State Council 27/06/1995

شورى حكم رقم : 827 /1995

Court
شورى
Number
827/1995
Date
27/06/1995
President
سليم سليمان
Members
بوجي، نصر
Source
Lebanese University

- سبب النقض المبني على عدم اجراء لجنة الاستملاك الكشف الحسي

-

بما ان لجنة الاستلاك غير ملزمة باجراء كشف حسي على موقع العقار وعندما تكون عناصر التخمين متوفرة في الملف