State Council 27/06/1995
شورى حكم رقم : 827 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 827/1995
- Date
- 27/06/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- بوجي، نصر
- Source
- Lebanese University
- سبب النقض المبني على عدم اجراء لجنة الاستملاك الكشف الحسي
-
بما ان لجنة الاستلاك غير ملزمة باجراء كشف حسي على موقع العقار وعندما تكون عناصر التخمين متوفرة في الملف