Rulings

State Council 15/06/1995

شورى حكم رقم : 796 /1995

Court
شورى
Number
796/1995
Date
15/06/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، نصر
Source
Lebanese University

- الاختصاص في حوادث المركبات

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن اضرار ناجمة عن حوادث المركبات وبما انه وفقا لاحكام المادة 61 فقرتها الاخيرة من نظام مجلس الشورى الصادر بتاريخ 14 حزيران 975 يعود امر النظر في هذه المراجعات الى المحاكم العدلية.