State Council 15/06/1995
شورى حكم رقم : 796 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 796/1995
- Date
- 15/06/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في حوادث المركبات
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن اضرار ناجمة عن حوادث المركبات وبما انه وفقا لاحكام المادة 61 فقرتها الاخيرة من نظام مجلس الشورى الصادر بتاريخ 14 حزيران 975 يعود امر النظر في هذه المراجعات الى المحاكم العدلية.