State Council 08/02/1995
شورى حكم رقم : 247 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 247/1995
- Date
- 08/02/1995
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول قبول استقالة الموظف وشرط الاكراه كعيب مبطل
-
بما انه استقر العلم والاجتهاد لا سيما اجتهاد هذا المجلس على القول ان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع (Illegitime) لانه يمكن استعمال اكراه او بعض الضغوط الادارية لاجراء عمل محق او للقيام بواجب او لنيل مصلحة مشروعة او لتطبيق القانون وبما ان المحاكم تقدر بسلطانها المطلق الطابع الشرعي او غير الشرعي لوقائع الاكراه وبما ان المجلس لا يعتبر في ظروف المراجعة الحاضرة ونظرا لوضع المستدعي ان الضغوط التي مارسها الوزير على المستدعي لتقديم استقالته من الخدمة كان من شأنها ان تفقده حرية التقدير وبما ان المادة 69 هذه اوجبت انهاء خدمة الموظف الذي بلغت خدماته الخمسة وعشرين سنة بناء على طلبه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبالتالي فان عرض المرسوم المطعون فيه على مجلس الوزراء وعدم الاكتفاء بمرسوم يكون واقعا في محله القانوني وبما ان تقديم طلب انهاء الخدمة الى الوزير مباشرة قبل عرضه مسبقا على المدير العام وعدم اقتران مشروع مرسوم انهاء بتأشير المدير العام الى جانب توقيع الوزير وكذلك حصول موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على المرسوم المشار اليه بعد موافقة مجلس الوزراء ليست من المعاملات الجوهرية التي من شأنها ان تعيبه او ان تؤثر على قانونيته وتؤدي بالتالي الى بطلانه