Rulings

State Council 28/10/1993

شورى حكم رقم : 3 /1993

Court
شورى
Number
3/1993
Date
28/10/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- عدم صفة الشركة التي لم تكن خصما في الاعتراض باستئناف قرار لجنة الاعتراضات

-

وبما انه لا يحق للشركة المستأنفة التي لم تكن فريقا في المحاكمة البدائية ان تستأنف وفق المبادىء العامة لاصول المحاكمات قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية التي هي لجنة ادارية ذات صفة قضائية وبما ان الشركة المستأنفة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المساهمين ولها وحدها الاهلية للتقاضي بواسطة الاشخاص الذين يمثلونها للدفاع عن مصالحها وعن ذمتها المالية وبما ان الاستئناف يكون مقدما من غير ذي صفة ويقتضي رده شكلا