Rulings

State Council 25/11/1992

شورى حكم رقم : 15 /1992

Court
شورى
Number
15/1992
Date
25/11/1992
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط وقف تنفيذ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية

-

وبما ان تقديم مراجعة نقض ضد القرار الاستئنافي ليس من شأنه ان يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بل يقتضي لذلك صدور قرار بوقف التنفيذ عن مجلس شورى الدولة وبما ان اقدام بلدية بيروت على تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية الذي يعود لمجلس الشورى كمرجع نقض وحده امر وقف تنفيذه يقع في موقعه القانوني طالما ان مرجع النقض لم يقض بوقف التنفيذ