State Council 25/11/1992
شورى حكم رقم : 15 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 15/1992
- Date
- 25/11/1992
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط وقف تنفيذ قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية
-
وبما ان تقديم مراجعة نقض ضد القرار الاستئنافي ليس من شأنه ان يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بل يقتضي لذلك صدور قرار بوقف التنفيذ عن مجلس شورى الدولة وبما ان اقدام بلدية بيروت على تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية الذي يعود لمجلس الشورى كمرجع نقض وحده امر وقف تنفيذه يقع في موقعه القانوني طالما ان مرجع النقض لم يقض بوقف التنفيذ