Rulings

State Council 16/02/1992

شورى حكم رقم : 35 /1992

Court
شورى
Number
35/1992
Date
16/02/1992
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، العاكوم
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في النزاع الناجم عن قرار غير منفصل عن العقد

-

وبما ان القرار المطعون فيه لا ينفصل عن عقد الالتزام الذي قضى باعتباره مفسوحا على مسؤولية الطاعن ورتب النتائج القانونية على ذلك وبما انه من المسلم به فقها واجتهادا ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا تقبل كطريق للطعن في فسخ عقد اداري من قبل السلطة الادارية المعادة في معرض ممارستها لحقها في تسيير تنفيذ العقد وفقا لما تراه من مقتضيات المصلحة العامة ولمعاقدها حق المراجعة بطريقة القضاء الشامل اذا ارتاى مصلحة له فيها