Rulings

State Council 09/12/1992

شورى حكم رقم : 32 /1992

Court
شورى
Number
32/1992
Date
09/12/1992
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار التمهيدي للطعن في مجال العقود الادارية

-

وحيث انه من المسلم به فقها واجتهادا ان الاعمال التهديدية les actes comminatoire الصادرة تحت طائلة توقيع جزاءات معينة هذه الاعمل لا ترقى الى مرتبة القرار الصادر القابل للابطال طالما ان التدبير المهدد باتخاذه لما يتخذ بعد وحيث ان انذار الادارة مضمون الكتاب آنف الذكر بالتنفيذ تحت طائلة التهديد بالفسخ يتدرج ضمن اطار القرارات غير المحدثة لاثار قانونية مباشرة وحالة ان الاجتهاد والفقه الاداريين مستقرين على ما يلي:- عدم جواز مراجعة قضاء الابطال من حيث المبدأ للطعن من قبل معاقد الادارة في القرارات والتدابير المتخذة من قبلها في معرض تنفيذ العقد او انهائه بقطع النظر عن الوسيلة التي يعتمدها المتعاقد لطلب الابطال