State Council 09/12/1992
شورى حكم رقم : 32 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 32/1992
- Date
- 09/12/1992
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرار التمهيدي للطعن في مجال العقود الادارية
-
وحيث انه من المسلم به فقها واجتهادا ان الاعمال التهديدية les actes comminatoire الصادرة تحت طائلة توقيع جزاءات معينة هذه الاعمل لا ترقى الى مرتبة القرار الصادر القابل للابطال طالما ان التدبير المهدد باتخاذه لما يتخذ بعد وحيث ان انذار الادارة مضمون الكتاب آنف الذكر بالتنفيذ تحت طائلة التهديد بالفسخ يتدرج ضمن اطار القرارات غير المحدثة لاثار قانونية مباشرة وحالة ان الاجتهاد والفقه الاداريين مستقرين على ما يلي:- عدم جواز مراجعة قضاء الابطال من حيث المبدأ للطعن من قبل معاقد الادارة في القرارات والتدابير المتخذة من قبلها في معرض تنفيذ العقد او انهائه بقطع النظر عن الوسيلة التي يعتمدها المتعاقد لطلب الابطال