State Council 09/12/1992
شورى حكم رقم : 30 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 30/1992
- Date
- 09/12/1992
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- صلاحية المستشار المقرر في التحقيق
-
وبما انه ومن ناحية اولى يستفاد من احكام المادتين 79 و84 من نظام مجلس شورى الدولة ان للمقرر صلاحية تحديد الشكل والاجراءات اللازمة لتحقيق جلاء للحقيقة وبما انه ومن ناحية ثانية ليس ثمة ما يمنع من الرجوع عن تنفيذ القرارات التحضيرية للفصل بنزاع ما كتدابير التحقيق اذا ارتأى القاضي صرف النظر عن انفاذها اكتفاء بما تحصل لديه في ملف القضية وبما انه يتبين على ما تقدم القول بان تقدير المقرر النظر عن استماع الخبير كشاهد امر يدخل في سلطانه التقديري ويعتبر بالتالي واقعا في موقعه القانوني