Rulings

State Council 09/12/1992

شورى حكم رقم : 30 /1992

Court
شورى
Number
30/1992
Date
09/12/1992
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- صلاحية المستشار المقرر في التحقيق

-

وبما انه ومن ناحية اولى يستفاد من احكام المادتين 79 و84 من نظام مجلس شورى الدولة ان للمقرر صلاحية تحديد الشكل والاجراءات اللازمة لتحقيق جلاء للحقيقة وبما انه ومن ناحية ثانية ليس ثمة ما يمنع من الرجوع عن تنفيذ القرارات التحضيرية للفصل بنزاع ما كتدابير التحقيق اذا ارتأى القاضي صرف النظر عن انفاذها اكتفاء بما تحصل لديه في ملف القضية وبما انه يتبين على ما تقدم القول بان تقدير المقرر النظر عن استماع الخبير كشاهد امر يدخل في سلطانه التقديري ويعتبر بالتالي واقعا في موقعه القانوني