State Council 17/12/1992
شورى حكم رقم : 46 /1992
- Court
- شورى
- Number
- 46/1992
- Date
- 17/12/1992
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص في طلب التعويض عن حوادث المركبات
-
بما ان الفقرة الخاصة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة قد بدل الصلاحية المطلقة فيما يتعلق بالنظر في المراجعات الرامية الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وبما ان النصوص القانونية المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فور العمل بها حتى عل المراجعات القائمة التي لم يصدر فيها قرار بالاساس كحالة المراجعة الحاضرة