Rulings

State Council 17/12/1992

شورى حكم رقم : 46 /1992

Court
شورى
Number
46/1992
Date
17/12/1992
President
انطوان خير
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- القضاء المختص في طلب التعويض عن حوادث المركبات

-

بما ان الفقرة الخاصة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة قد بدل الصلاحية المطلقة فيما يتعلق بالنظر في المراجعات الرامية الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وبما ان النصوص القانونية المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فور العمل بها حتى عل المراجعات القائمة التي لم يصدر فيها قرار بالاساس كحالة المراجعة الحاضرة