State Council 06/07/1993
شورى حكم رقم : 354 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 354/1993
- Date
- 06/07/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- اصول تسليم البضائع من الملتزم الى الادارة ومسؤولية هلاكها
-
وبما انه يستفاد من الاقوال المنسوبة الى امين المستودع ان صناديق مقفلة اودعت مؤقتا في المستودع بناء لطلب المستدعي وبما ان المستدعي لم يناقض قول الادارة لجهة عدم حصول عملية استلام وبما ان التسليم العائد لموضوع الالتزام لم يحصل وبما انه وعلى فرض ان الصناديق المقفلة كانت تتضمن البضاعة موضوع الالتزام فانه بانتفاء التسليم القانوني الاصولي يبقى الملتزم مالكا لها وبالتالي متحملا لتبعة هلاكها او تعيبها او فقدانها