Rulings

State Council 06/07/1993

شورى حكم رقم : 354 /1993

Court
شورى
Number
354/1993
Date
06/07/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- اصول تسليم البضائع من الملتزم الى الادارة ومسؤولية هلاكها

-

وبما انه يستفاد من الاقوال المنسوبة الى امين المستودع ان صناديق مقفلة اودعت مؤقتا في المستودع بناء لطلب المستدعي وبما ان المستدعي لم يناقض قول الادارة لجهة عدم حصول عملية استلام وبما ان التسليم العائد لموضوع الالتزام لم يحصل وبما انه وعلى فرض ان الصناديق المقفلة كانت تتضمن البضاعة موضوع الالتزام فانه بانتفاء التسليم القانوني الاصولي يبقى الملتزم مالكا لها وبالتالي متحملا لتبعة هلاكها او تعيبها او فقدانها