State Council 06/07/1993
شورى حكم رقم : 355 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 355/1993
- Date
- 06/07/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- النتيجة المترتبة على عدم قيام المستدعي تنفيذ القرار الاعدادي
-
بما ان المستدعية لم تنفذ القرار الاعدادي القاضي بتكليفها تقديم ما بحوزتها من مستندات بعدما اعربت عن استعدادها لذلك كما لم تنفذ القرار الاعدادي الثاني القاضي بتكليفها تسليف مبلغ على حساب اتعاب الخبير وبما ان عدم تنفيذ الجهة المستدعية للتدابير المطلوبة والمقررة بناء لالحاحها يبقى ادعاءها مجردا من الاثبات وبما انه يتبين على ما تقدم رد المراجعة لعدم الثبوت