Rulings

State Council 06/07/1993

شورى حكم رقم : 355 /1993

Court
شورى
Number
355/1993
Date
06/07/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- النتيجة المترتبة على عدم قيام المستدعي تنفيذ القرار الاعدادي

-

بما ان المستدعية لم تنفذ القرار الاعدادي القاضي بتكليفها تقديم ما بحوزتها من مستندات بعدما اعربت عن استعدادها لذلك كما لم تنفذ القرار الاعدادي الثاني القاضي بتكليفها تسليف مبلغ على حساب اتعاب الخبير وبما ان عدم تنفيذ الجهة المستدعية للتدابير المطلوبة والمقررة بناء لالحاحها يبقى ادعاءها مجردا من الاثبات وبما انه يتبين على ما تقدم رد المراجعة لعدم الثبوت