Rulings

State Council 26/05/1993

شورى حكم رقم : 264 /1993

Court
شورى
Number
264/1993
Date
26/05/1993
President
ابو خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- مضمون مذكرة ربط النزاع

-

وبما ان مذكرة ربط النزاع المشروطة لتقديم مراجعة قضائية هي كل عريضة يضمنها المستدعي مطاليبه ويقدمها الى المرجع الصالح وتكون المراجعة مطابقة معها اذا تناولت ذات الموضوع وارتكزت على ذات السبب القانوني وان تحديد مبلغ التعويض في مذكرة ربط النزاع او تعديل هذا المبلغ في المراجعة او اثناء المراجعة لا ينفي عن المذكرة هذه الصفة ولا يجعلها باطلة

- الحقوق المالية المترتبة لعائلة الموظف الذي قتل اثناء الوظيفة

-

وبما انه وفقا لاحكام المادة 30 فقرتها الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين) تعطى عائلة الموظف اذا توفي بحادث اصابه بسبب الوظيفة مساعدة مالية محددة. كما ان المرسوم رقم 16900 تاريخ 13/8/1957 المعدل بموجب المرسوم رقم 1761 تاريخ 2/2/1979 نص على امكانية اعطاء اولاد هذا الموظف منحا مدرسية وبما انه يستفاد مما تقدم ان هناك نصوصا قانونية وتنظيمية حددت ما يترتب من حقوق لورثة الموظف المتوفي في الخدمة سواء لجهة التقاعد او التعويض الذي يعود لمورثهم او لجهة المساعدات التي يستحقونها