Rulings

State Council 26/05/1993

شورى حكم رقم : 265 /1993

Court
شورى
Number
265/1993
Date
26/05/1993
President
ابو خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- سبب اعادة المحاكمة المبني على تفسير وتطبيق خاطىء للقانون

-

وبما انه من مراجعة القرار المطلوب اعادة النظر فيه يتبين ان المجلس قد رد المراجعة لعدم توفر الصفة بعدما درس العقد الذي يستند البيه لبيان صفته كمستأجر وحقوقه تجاه المؤجر والغير وبما ان ما قام به المجلس يشكل تفسيرا وتطبيقا للنصوص القانونية والمتعلقة بالاجارة وبما ان الخطأ في تطبيق النصوص وفي تفسيرها على فرض حصوله لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة لدى مجلس شورى الدولة