Rulings

State Council 26/05/1993

شورى حكم رقم : 266 /1993

Court
شورى
Number
266/1993
Date
26/05/1993
President
ابو خير
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للنظر في التعويض عن اهمال امين السجل العقاري اجراء قيد

-

وبما ان امين السجل العقاري هو المسؤول شخصيا عملا بالمادة 95 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1962 عن اهمال تدوين قيد اذا طلب اليه اجراؤه بصورة قانونية وبما ان المادة 95 من القرار 188/62 لا تعتبر الحكومة مسؤولة مدنيا الا عن عجز امين السجل العقاري عن الدفع وبالتالي فان مسؤولية الدولة هي مسؤولية ضمان ترمي الى تأمين صاحب العلاقة على ما قد يحكم به على امين السجل العقاري بعد التثبت من عجزه عن الدفع وبما ان العمل المشكو منه ينحصر بمسؤولية امين السجل العقاري ولا يتناول تقدير اي عمل اداري وبما ان امر النظر في هذا العمل يعود للقضاء العدلي