State Council 26/05/1993
شورى حكم رقم : 266 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 266/1993
- Date
- 26/05/1993
- President
- ابو خير
- Members
- صادر، بوجي
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للنظر في التعويض عن اهمال امين السجل العقاري اجراء قيد
-
وبما ان امين السجل العقاري هو المسؤول شخصيا عملا بالمادة 95 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1962 عن اهمال تدوين قيد اذا طلب اليه اجراؤه بصورة قانونية وبما ان المادة 95 من القرار 188/62 لا تعتبر الحكومة مسؤولة مدنيا الا عن عجز امين السجل العقاري عن الدفع وبالتالي فان مسؤولية الدولة هي مسؤولية ضمان ترمي الى تأمين صاحب العلاقة على ما قد يحكم به على امين السجل العقاري بعد التثبت من عجزه عن الدفع وبما ان العمل المشكو منه ينحصر بمسؤولية امين السجل العقاري ولا يتناول تقدير اي عمل اداري وبما ان امر النظر في هذا العمل يعود للقضاء العدلي