Rulings

State Council 27/05/1993

شورى حكم رقم : 270 /1993

Court
شورى
Number
270/1993
Date
27/05/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- المراجعة الاسترحامية القاطعة لمهلة المراجعة

-

وبما ان مذكرة ربط النزاع المقدمة بتاريخ 5/4/71 تناولت موضوعا سبق للادارة ان اتخذت قرارا صريحا بشأنه ابلغ من المستدعى على النحو المبين اعلاه فهي تعتبر والحالة هذه بمثابة مراجعة استرحامية ثانية بشأن القرار المذكور ليس من شأنها قطع مهلة المراجعة من جهة لان هذه المهلة لا تنقطع الا بمراجعة استرحامية واحدة عملا بالفقرة الاولى من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي 119/59 زمن جهة ثانية لان اقدام الادارة على درس القضية مجددا على اثر تقديم مذكرة ربط النزاع لا يفتح باب المراجعة لان القرار الصادر نتيجة هذا الدرس جاء مؤيدا لقرار الرفض السابق (الفقرة الرابعة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 119/59 وبما ان المراجعة الحالية المقدمة بتاريخ 3/8/71 تكون مقدمة خارج مهلة الطعن القانونية التي انصرمت بتاريخ 15/6/71 وبالتالي مستوجبة الرد شكلا