Rulings

State Council 27/05/1993

شورى حكم رقم : 271 /1993

Court
شورى
Number
271/1993
Date
27/05/1993
President
عزت الايوبي
Members
عيد، سرحال
Source
Lebanese University

- مفعول تصحيح الموظف لسنه على وضعه الوظيفي

-

وبما ان الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 نصت على ما يلي لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار من عام 1943 وبما ان السن الواجب اخذها بعين الاعتبار في مجال الوظيفة العامة بالنسبة للموظف المعين قبل نفاذ قيود احصاء 1932 تكون والحاله هذه السن المحدده في هذا الاحصاء الاخير دون الاحصاءات السابقة الا انه تؤخذ بعين الاعتبار ما قد يكون حصل على هذه السن من تعديلات بالطريق الادارية قبل اول آذار 1943 او بموجب حكم قضائي نفذته الادارة قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي 82/59 مهما كان السبب او الغرض او الطريق الذي اوصل اليها من التصحيحات المحظرة بموجب الفقرة الرابعة الآنفة الذكر من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 112/59 وبما ان اعتماد المستدعى ضدها سن المستدعي كما هي محددة في احصاء 1932 دون السن المحددة في احصاء 1921 الساري المفعول بتاريخ تعيينه في الوظيفة وكذلك رفضها الاخذ بالحكم القضائي الصادر عن محكمة المتن بتاريخ 31/3/1971 والمستند الى قيود احصاء 1921 يكون واقعا في محله القانوني