State Council 14/07/1994
شورى حكم رقم : 598 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 598/1994
- Date
- 14/07/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- سرحان، بيضون
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص القضاء الاداري للنظر في النزاعات التي تنشأ بين مؤسسة كهرباء لبنان وبين المستخدمين لديها
-
بما ان موضوع المراجعة ينحصر بطلب تنفيذ ومن ثم ابطال القرار الصادر بتارخ 4/1/1994 من مؤسسة كهرباء لبنان والمتضمن قبول استقالة المستدعي وبما ان المستدعي ضدها طلبت رد المراجعة لعدم الصلاحية وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء بمسألة الصلاحية وبما ان البت في هذه المسألة يرتبط بصفة المستدعى ضدها ومعرفة ما اذا كانت تؤلف مؤسسة عامة ذات طابع اداري او مؤسسة عامة ذات طابع صناعي او تجاري وبما انه لا خلاف على ان مؤسسة كهرباء لبنان هي من المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي او التجاري وقد استقر الاجتهاد على اعتبارها كذلك وبما ان جميع النزاعات ذات الطابع الشخصي التي تنشأ بين المؤسسة العامة التجارية او الصناعية وافراد جهاز العمل لديها ولو كان نظامهم مماثلا لنظام موظفي الدولة وايا كانت طريقة تعيينهم والوظائف التي يشغلونها تدخل في اختصاص القضاء العدلي وتخضع لنظام القانون الخاص باستثناء الشخص المكلف بادارة مجموع دوائر المؤسسة ورئيس المحاسبة فيها اذا كانت له صفة المحاسب العام بالنظر لطبيعة هاتين الوظيفتين وبما ان المستدعي كان يشغل وظيفة مهندس رئيس قسم الفئة الثالثة الرتبة الاولى من السلك الفني وبالتالي فانها تخرج عن طاق الوظيفتين المذكورتين وبما ان المراجعة تكون خارجة عن اختصاص مجلس شورى الدولة وبالتالي مستوجبة الرد