State Council 08/06/1994
شورى حكم رقم : 433 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 433/1994
- Date
- 08/06/1994
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- عدم امكانية الطعن بالقرار الصادر عن البلدية والرامي الى احالة الموظف على المجلس التأديبي
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 3/93 الصادر بتاريخ 02/12/1993 عن مجلس الوزراء والمتضمن الطلب الى بلدية برج حمود احالته على المجلس التأديبي العام للموظفين وتوقيفه عن العمل. وبما ان المستدعي يدلي بان القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون فضلا عن مخالفته الاصول لانه لم يفتح السبيل امامه لسماعه عما نسب الهي مع ان المجلس البلدي قد نفي اي خلل ام مخالفه ام خطأ. وبما ان الرأي ام الطلب ام التوصية ام التمني بحد ذاته ليس قرارا اداريا نافذا حتى يمكن الطعن فيه ولا تسمع بالتالي المراجعة لتجاوز حد السلطة لان الرأي ام الطلب ام التوصية لا يقيد مبدئيا المرجع المختص الا اذا كان يوجد نص تشريعي صريح يحتم عليه حكما الاخذ بهذا الطلب بتلك التوصية (قرار رقم 159 تاريخ 02/12/1993 الياس الحايك/الدولة - وزارة الصحة وهيئة التفتيش المركزي - قرار رقم 333 تاريخ 15/06/1983 عزيز العبدي/الدولة - وزارة الداخلية). - Auby et Drago: Traite de Contencieux Administratif 3eme Rdit-Tome II (1984)No 1097 P170: 4e Le recours n'est pas recevable contre des recomandations qui ne lient pas leurs destintaires. 5e Les expressions des souhaits...ne peuvent en principe donner lieu a un recours. Il en va ainsi...des prositions adressees par un organe administratif a une autre autorite...medcins proposant au ministre de prendre une sanction (Ref...). - R. Chapus: traite de Contentieux Administratif 3eme Edition 1991 No 493 P346:...De plus, la jurisprudence assimile notament les avis et propositions a des decisions lorsqu'ils ont pour effetde "Lier" le pouvoir de decision de L'autorite destinataire qui se trouve de decider dans le sens determine par l'avis ou la proposition. وبما ان البلدية هي ادارة محلية تقوم ضمن نطاقها, بممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها القانون وتتمتع لهذه الغاية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري في نطاق قانون البلديات. وبما ان قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستنثاء القرارات التي اخضعها المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 المتعلق بقانون البلديات صراحة لتصديق سلطة الرقابة الادارية ويتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي ويخل ضمن صلاحياته تعيين موظفي البلدية وفاقا لانظمة البلدية وملاكاتها وانهاء خدماتهم واحالتهم على المجلس التأديبي العام للموظفين. وبما انه لا يوجد نص في قانون البلديات ولا في القانون رقم 200/93 المطلوب ابطاله. وبما انه على فرض المستدعي يطعن في قرار احالته على المجلس التأديبي الصادر عن رئيس البلدية بتاريخ 12/01/1994 ان القرار المذكور لا يؤلف بحد ذاته قرارا اداريا من شأنه الحاق الضرر وفق احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تمهد ان تهيىء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية Mesures preparatooires وبما ان الاعمال التمهيدية هي الاعمال التي تشمل جميع قرارات التحقيق والاصول قبل اتخاذ القرار النهائي ومن بين الاعمال الادعاء امام لجنة ادارية ام قضائية او الاحالة امام مجلس تحقيق ام مجلس تأديب. R. Chpus- op. cit No 514 et S. وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل مبدئيا الطعن الا ضمن القرار الذي يصدر في الاساس من المجلس اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شلل اعمال المجالس التاديبية (قرار رقبم 114 تاريخ 31/01/1967 ميشال زغيب/مصلحة مياه بيروت- قرار رقم 172 تاريخ 23/05/1977 توفيق عيد/الدولة وزارة المالية - قرار (مجلس القضايا) رقم 494 تاريخ 08/12/1977 جرجس الخوري عبدالله الخوري/الدولة التفتيش المركزي - قرار رقم 225 تاريخ 25/06/1979 الشيخ رفيق الخازن/الدولة - التفتيش المركزي - قرار رقم 230 تاريخ 27/06/1979 الدكتور ادمون شويري/مصلحة الابحاث العلمية - قرار - قرار رقم 409 تاريخ 14/05/1980 جورج رشيد ايوب/الدولة - التفتيش المركزي - قرار رقم 715 تاريخ 23/10/1980 جرجس الخوري عبدالله الخوري/الدولة التفتيش المركزي). A. Plntey: La fonction Publique traite General-1991 No 936: Les decisions relatives a la procedure ne peuvent etre directement attaquees, qu'il s'agisse du renvoi devant un conseil de discipline (C.E.Girod 23 nov Rec P 1211) ou du refus de commnuiquer le dossier (Ref...), en revanche leur irregularite sera efficacement invoquee a L'appui d'un recours dirige contre la decision discilinaire (C.E. pages 5 Fev 1954 Rec p 77). وبما انه يمكن في حالات خاصة الطعن في التدابير والاعمال التمهيدية اذا كانت مشوبة بعيب خاص بها وتؤلف عملا منفصلا(Acte detchable) كاتخاذ تلك الاعمال من سلطة غير صالحة (يراجع القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة المذكورة اعلاه لا سيما قرار (مجلس القضايا رقم 494 تاريخ 08/12/1977 جرجس الخوري عبدالله الخوي). Odent- contentieux Administratif Edit 1980-1981 P 987: les mesures presentatoires ou le avis Les misures qui, dans une procedure administrative ou contentieuses, n'ont pour objet que de preparer la decision qui interviendra au terme de cette procedure ne consituent pas non plus des decisions faisant grief... Ces misures preparatoires ne peuvent pas etre attaquees isolement et directement, sauf dans des hypotheses assez rares ou elles constituent des actes detachables, susceptibles par eux-memes de faire grief... Constituent des mesures preparatoires ne faisant pas grief et, pour ce potif, non susceptibles d'un recours contentieux: Une citation devant une commission administrative ou juridictionnelle (Ref... -Un renvoi devant un Conseil d'Enquete Ref.... وبما انه ما دام القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس البلدية لا يؤلف عملا منفصلا لانه صادر عن السلطة الصالحة ولا يشوبه اي عيب خاص به فلا يقبل بالتالي الطعن وتكون المراجعة بشأنه غير مقبولة عملا بأحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.