State Council 17/05/1994
شورى حكم رقم : 393 /1994
- Court
- شورى
- Number
- 393/1994
- Date
- 17/05/1994
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، بيضون
- Source
- Lebanese University
- عدم مسؤولية الادارة عن فقدان لموظف سيارته اثناء قيامه بالوظيفة
-
بما ان المستدعي يستند الى نص المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على انه يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت تلك الخسارة ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة بما انه لا يتبين من الوقائع المعروضة ان هنالك ظروفا قاهرة تصلها بالخسارة المزعومة صله سببية مباشرة وان القول بان التظاهرات الجارية في يوم فقدان السيارة عيد لها هي التي ادت الى ذلك الفقدان بقي قولا مجردا مفتقرا الى الثبوت وبما ان الادارة المستدعى ضدها لا يمكن ان تحمل تبعه فقدان السيارة كونها غير مسؤولة عن المكان الذي اوقفت فيه ولا عن حراسته وبما ان السيارة بكل حال لا يمكن ان تعتبر من الاشياء اللازمة للقيام بوظيفة مراقب مساعد في الجمارك وان اقتناءها او عدم اقتناءها يظل امرا يختاره المستدعي بقطع النظر عن كونه موظفا ام لا وبما انه لا يمكن والحالة هذه الزام الادارة المستدعى ضدها باي تعويض من جراء فقدان سيارة المستدعي