Rulings

State Council 08/06/1994

شورى حكم رقم : 436 /1994

Court
شورى
Number
436/1994
Date
08/06/1994
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- عدم امكانية الطعن في قرار احالة الموظف الى المجلس التأديبي

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار المتضمن احالته على المجلس التأديبي العام للموظفين وبوقفه عن العمل وبما ان المستدعي يدلي ايضا بان القرار المطعون فيه مخالف للواقع والقانون فضلا عن ان وقفه عن اعمال وظيفته وقطع نصف راتبه يؤلف بحد ذاته عملا نافذا وضارا وخاضعا بالتالي لقضاء الابطال وبما ان المستدعي يدلي ايضا بان القرار المطعون فيه لم يفتح السبيل امامه للدفاع عن نفسه علما ان طوال فترة خدمته لم ينسب اليه اي خلل ام مخالفة ام خطأ وبما ان قرار الاحالة المطلوب ابطاله لا يؤلف بحد ذاته قرارا ادارايا من شأنه الحاق الضرر وفق احكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تمهد او تهيء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية (Mesures preparatoires) وبما ان الاعمال التمهيدية هي الاعمال التي تشمل جميع قرارات التحقيق والاصول قبل اتخاذ القرار النهائي ومن بيم هذه الاعمال الادعاء امام لجنة ادارية ام قضائية او الاحالة امام مجلس تحقيق ام مجلس تأديب R. Chapus: Traite de Contentieux Administratif 3 eme Edit 1991 No 514 et s وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل مبدئيا الطعن الا ضمن القرار الذي يصدر في الاساس من المجلس اذ ان قبول الطعن