Rulings

State Council 02/12/1993

شورى حكم رقم : 151 /1993

Court
شورى
Number
151/1993
Date
02/12/1993
President
جوزف شاوول
Members
كنعان، صادر
Source
Lebanese University

- شروط الطعن بالقرارات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي

-

بما ان المستدعي يطلب نقض القرار المطعون فيه لاسباب ثلاثة هي مخالفة القرار المطلوب نقضه للاصول الاجرائية ومن ثم كونه لم يرتكب اي مخالفة واخيرا عدم ملاءمة العقوبة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه. وبما ان المادة 19 من المرسوم رقم 115/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركي حصرت اسباب النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي بثلاث اسباب هي: عدم الصلاحية او مخالفة القوانين وبما انه يتبين بالنسبة للسبب الاول ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار اكدت الادارة انه استجوب بشأن المخالفات بشأن المخالفات المنسوبة اليه كما ابلغ المآخذ خطيا ورد عليها كما أمن له حق الدفاع وبما ان المستدعي ابلغ لائحة الدولة الجوابية المتضمنة الاقوال المذكورة اعلاه ولم يجب عليها بشيء حتى تاريخه وبما ان مخالفة القرار المطلوب نقضه للاصول الاجرائية تكون والحال هذه غير ثابتة ويقتضي بالتالي رد هذا السبب وبما انه ثابت من اقوال المستدعي بالذات انه ارتكب مخالفة عدم التدقيق في المستندات والتواقيع غير انه حاول تبريرها بالظروف التي احاطت بعمله وبما ان لا مجال للقول بعد هذا ان ليس هنالك مخالفة مرتكبة سيما وان المخالفة المذكورة الحقت الضرر بالاموال العامة وبما انه اذا كانت المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يحق لمجلس شورى الدولة في القضايا التأديبية ان ينظر في ملاءمة العقوبة المقررة لان تقدير اهمية العقوبة بالنسبة الى الاعمال المخالفة يكون ممارسة الحق الاستنسابي المعطى الى السلطات التأديبية ادارية كانت ام قضائية غير ان ذلك لا يحول من ان يراقب مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع Erreur Manifeste وبما ان تقدير مجلس شورى الدولة ملاءمة العقوبة في حال الخطأ الساطع تمكنه فقط دون ان يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة من ابطال العقوبة المشكو منها في حال وجود تباين او عدم تناسب (Disproportion) بين عقوبة شديدة (Sanction grave) من الدرجة الثانية مثلا وبين غلطة طفيفة (faute legere) ارتكبها الموظف دون ان تؤدي مراقبة المنزلة والغلطة المرتكبة (قرار رقم 288 تاريخ 15/10/1979 عبدالله نجيب حداد/الدولة - هيئة التفتيش المركزي - قرار رقم 280 تاريخ 18/5/1983 الشرطي السابق مايز البيطار/الدولة - وزارة الداخلية - قرار رقم 281 جوزف امين نصار/الدولة - وزارة المالية - قرار رقم 283 تاريخ 18/5/1983 ابراهيم نعمة/الدولة هيئة التفتيش المركزي J.P henry: Une nouvelle fonction pour l'erreur manifeste A.J.D.A 1979 juin No 6 P 17 et s G.Braibant: le principe de proportionnalite in Melanges Waline Tome II p 297 et s M. Letourneur: Le tribunal administratif de l'organisation du travail in Melanges Waline Tome IP 203 et s Concl kalum sur CژF 22 nov 1967 Adm Gale de l'assistance publique D'elle chevreau Droit ouvrier 1968 P 113-D 196 P 52 note Mourgeon Note Pacteau sous E 1er oct 1976 Soucasse D 1977 P 552 C . E (Sect) 9 juin 1978 Sieur Lebon concl Genevois A JژD A 1978 P 573 وبما ان المجلس يعتبر ان القرار المطلوب نقضه لم يكن مشوبا بخطأ ساطع ويقتضي ايضا رد هذا السبب وبما ان القرار المطعون فيه يكون والحال هذه واقعا موقعه القانوني وان كل ما ادلي به لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح