State Council 05/05/1993
شورى حكم رقم : 242 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 242/1993
- Date
- 05/05/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- سبب اعادة المحاكمة المبني على تفسير خاطىء للقانون
-
بما ان الجهة المستدعية تدلي بان القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة الاصول الجوهرية ومخالفة القانون: فمن جهة وصف كتاب طالبي الاعادة تاريخ 4/12/1964 بانه يشكل ربط نزاع ومن جهة اخرى فان قرار المحافظ الذي يرد فيه على كتاب طالبي الاعادة تاريخ 4/12/1964 اعتبر قرار اداري في حين ان هذه الصفة غير متوفرة وبما ان السببين المدلى بهما ينطويان بالحقيقة على القول بان مجلس شورى الدولة فسر القانون تفسيرا خاطئا وبما ان هذا السبب في حال حصوله لا يدخل في عداد الحالات المذكورة حصرا في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة