Rulings

State Council 12/05/1993

شورى حكم رقم : 245 /1993

Court
شورى
Number
245/1993
Date
12/05/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، وزنه
Source
Lebanese University

- فسخ عقد الالتزام لارتفاع الاسعار

-

وبما ان ارتفاع الاسعار الذي يولي الملتزم حق طلب الفسخ هو الارتفاع الذي حصل اثناء التنفيذ وبنسبة تفوق السدس عملا باحكام المادة 33 من دفتر الشروط والاحكام العامة وبما ان الادارة لم تجبها الى طلب الفسخ في حينه رغم وقوعه في موقعه القانوني لتجاوز الارتفاع نسبة السدس عملا باحكام المادة 33 من دفتر الشرةط وبما ان الادارة لم تقم الدليل على ما يناقض مضمون تقرير الخبيران لجهة الوقائع المبررة للفسخ او لجهة قيمة التعويض المترتب