State Council 05/05/1993
شورى حكم رقم : 243 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 243/1993
- Date
- 05/05/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- مدى صفة المختار تمثيل البلدية قضائيا
-
بما ان لا نص يسمح للمختار ولاعضاء اللجنة المشاعية بتمثيل البلدية والقرية التي ليس فيها بلدية في المراجعات الادارية بما ان المراجعة الحاضرة التي يمثل فيها بلدية كفريا - الكوره مختارها واعضاء من لجنة المشاع تعتبر والحالة هذه مقدمه من غير ذي صفة