Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 243 /1993

Court
شورى
Number
243/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مدى صفة المختار تمثيل البلدية قضائيا

-

بما ان لا نص يسمح للمختار ولاعضاء اللجنة المشاعية بتمثيل البلدية والقرية التي ليس فيها بلدية في المراجعات الادارية بما ان المراجعة الحاضرة التي يمثل فيها بلدية كفريا - الكوره مختارها واعضاء من لجنة المشاع تعتبر والحالة هذه مقدمه من غير ذي صفة