Rulings

State Council 18/05/1983

شورى حكم رقم : 247 /1983

Court
شورى
Number
247/1983
Date
18/05/1983
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مبدأ مسؤولية مصلحة المياه عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العام

-

بما ان المستدعي المتضرر في هذه الحالة يعتبر من الاشخاص الثالثين بالنسبة للمنشأ العام وتكون مسؤولية الادارة مبنية على اساس فكرة المخاطر ويكفيه للحصول على تعويض عن الضرر اللاحق به اثبات حصول ضرر غير عادي والرابطة السببية بين الضرر والمنشأ العام بما انه من جهة ثانية قدمت مصلحة مياه زحلة تقريرا وضعه الاخصائي لديها يفيد ان المياه المشكو منها في منزل المستدعي هي مياه مجارير وغير عائدة للمصلحة