State Council 05/05/1993
شورى حكم رقم : 244 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 244/1993
- Date
- 05/05/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- بوجي، الناشف
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص بالطعن بقرار شطب قيد النفوس
-
وبما انه وبموجب الفقرة الاخيرة من المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 فان المحاكم المدنية هي الصالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده وبما ان القضاء الاداري ليس المرجع الصالح للنظر بالمراجعة الرامية الى اعادة قيد المستدعي في سجلاء النفوس وبما ان قواعد الصلاحية المطلقة من الانتظام العام