Rulings

State Council 05/05/1993

شورى حكم رقم : 244 /1993

Court
شورى
Number
244/1993
Date
05/05/1993
President
اسكندر فياض
Members
بوجي، الناشف
Source
Lebanese University

- القضاء المختص بالطعن بقرار شطب قيد النفوس

-

وبما انه وبموجب الفقرة الاخيرة من المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 فان المحاكم المدنية هي الصالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده وبما ان القضاء الاداري ليس المرجع الصالح للنظر بالمراجعة الرامية الى اعادة قيد المستدعي في سجلاء النفوس وبما ان قواعد الصلاحية المطلقة من الانتظام العام