Rulings

State Council 14/07/1994

شورى حكم رقم : 619 /1994

Court
شورى
Number
619/1994
Date
14/07/1994
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- امكانية قبول تدخل الغير في المراجعة المقدمة الى مجلس شورى الدولة

-

في طلب التدخل: بما ان المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة نصت على انه يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى كما يجوز للمجلس او المقرر ادخاله فيها بما ان الدولة طلبت ادخال اميل ووفيق مزهر في المراجعة بما ان الجهة المستدعية تطلب التدخل لعدم المصلحة بما ان اميل ووفيق مزهر هما صاحبا العقار 157 المستفيد من الرخصة المطعون فيه فهما يملكان مصلحة اكيدة للتدخل في المراجعة

- شرط توفر الصفة والمصلحة في المراجعة المقدمة الى مجلس شورى الدولة

-

بما ان الدولة تطلب رد المراجعة لعدم صفة ومصلحة الجهة المستدعية بما ان المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة قد نصت صراحة على ان لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه بما ان المصلحة التي تبرر قبول المداعاه هي التي تنشأ عن اي وضع يكون لصاحب العلاقة مصلحة اكيده ومباشرة ومشروعة في المحافظة عليه بما ان ثبوت المصلحة لشخص معين لا يعطيه حق اقامة الدعوى ان لم يكن بالوقت نفسه من ذوي الصفة لممارسة هذا الحق بهذه الصفة التي يجب ان تتوفر بتاريخ الدعوى الرامية الى اقرار الحق المطالب به او حمايته بما ان المالك المجاور يملك الصفة وهو صاحب مصلحة اكيده ومباشرة ومشروعة في المحافظة على الانظمة المرعية الخاصة بالبناء في الشكل: بما ان المادة 61 من قانون مجلس شورى الدولة نصت على ان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام وبالتالي يمكن اثارتها عفوا في حال عدم اثارتها من قبل فرقاء المراجعة بما ان رخصة البناء في القانون اللبناني غير معده للنشر فليس هناك من مهلة معينة لمراجعة ابطالها من الغير وقد لا تسري بحقه مهلة الشهرين للطعن بها الا في حالات التبليغ او التنفيذ

- شروط قبول المراجعة الموازية امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لمخالفة احكام البناء لا تسمح اذا كان بوسع المتضرر اللجوء الى مراجعة قضائية للحصول على النتيجة نفسها وفقا لاحكام المادة 107 من قانون مجلس الشورى بما ان الجهة المستدعية سبق ان طعنت بالرخصة طالبة ابطالها على اساس التزوير بدعوى مقامة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ذات الرقم 4751 بتاريخ 9/7/1991 بما ان من شأن هذه الدعوى ان تؤدي الى النتيجة نفسها التي قد تؤدي اليها المراجعة الراهنة لان القرار الذي سيصدر عن القضاء العدلي يؤدي عمليا لنتيجة مماثلة لتلك التي من المفروض ان تؤدي مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة وهي في حال صحة ادعاء المستدعي منع صاحب الترخيص المطعون فيه من تنفيذ الرخصة