Rulings

State Council 17/11/1993

شورى حكم رقم : 121 /1993

Court
شورى
Number
121/1993
Date
17/11/1993
President
عزت الايوبي
Members
صادر، سرحال
Source
Lebanese University

- اصول احتساب تعويض صرف الاجير من الخدمة عن السنوات التي قضاها في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية

-

بما ان المستدعي السيد بديع سعيد الحداد يطلب احتساب تعويض صرفه من الخدمة مضافا اليها ما يتوجب من تعويض عن اربع سنوات قضاها فعليا في الخدمة وعلى ان يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب هذا التعويض الاجر الاخير الذي تقاضاه والبالغ /10,41/ ل ل وبما ان المستدعي كان يعمل لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية بصفة اجير وبما ان وزارة المالية صفت تعويض المستدعي على اساس عدد سنوات الخدمة التي اداها بتاريخ بلوغه سن الستين وكذلك على اساس الاجر الاخير الذي تقاضاه عند بلوغه السن المذكور ودون الاخذ بعين الاعتبار السنوات الاضافية الاربع التي قضاها بالخدمة وبما ان المادة 70 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 تنص على انه "لا تدخل في حساب التعويض الخدمات التي اداها الاجير... وبعد سن الستين..." وبما ان تطبيق هذا النص يؤدي الى احتساب تعويض نهاية الخدمة للاجير دون الاخذ بعين الاعتبار السنوات الاضافية التي عملها بعد بلوغه سن الستين وبالتالي دون النظر بالاجر الاخير الذي تقاضاه وبما ان الادارة باتخاذها القرار المطعون فيه وفق الاسس المشار اليها اعلاه تكون قد احسنت تطبيق القانون وبما انه لا يمكن للمستدعي الاعتداد بالسنوات الاضافية التي قضاها في الخدمة للقول بانه تضرر من جراء عدم احتسابها في تعويض الصرف طالما انه تقاضى اجره عنها وفق مبدأ "لكل عمل اجرا" لكن دون ان تدخل هذه السنوات في احتساب التعويض لمخالفة ذلك النص الصريح المشار اليه اعلاه وبما ان هذه المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح