Rulings

State Council 29/11/1993

شورى حكم رقم : 139 /1993

Court
شورى
Number
139/1993
Date
29/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى النظر في الخلاف الناشىء عن ايصال العلم والخبر الذي تعطيه الدولة

-

وبما ان وزارة الداخلية تكتفي باخذ العلم بتأليف الجمعيات او تعديل نظامها او تشكيل حيثياتها الادارية وهي تعطي مقابل ذلك وعملا بالمادة السادسة ايصالا يسمى "علم وخبر" وبما ان العلم والخبر المعطى لاصحاب العلاقة والذي يعني ان الادارة اخذت علما بما جرى في الجمعية او الحزب مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية غايته الحؤول دون قيام جمعيات سرية لا علم للادارة بانشائها وبنشاطها وبما ان العلم والخبر لا يشكل بحد ذاته قرارا اداريا نافذا وضارا وبالتالي قابلا للطعن ذلك ان الضرر الذ قد يدعيه احد اعضاء الجمعية او الحزب ينتج عن تصرفات اقرانه وزملائه وبما ان النظر بابطال ما قد يأتيه بعض اعضاء الجمعية او الحزب من تصرفات قد تضر بالاخرين تبقى من صلاحية القضاء العدلي لان موضوعها ينحصر بفريقين يخضعان لاحكام وقواعد القانون الخاص وبما ان مسألة الصلاحية من الانتظام العام