State Council 29/11/1993
شورى حكم رقم : 137 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 137/1993
- Date
- 29/11/1993
- President
- اسكندر فياض
- Members
- كنعان، الناشف
- Source
- Lebanese University
- اصول تقديم استدعاء المراجعة امام مجلس الشورى
-
بما ان نظام هذا المجلس قد نص على ان يتضمن استدعاء المراجعة الوقائع القانونية التي تستند اليها الجهة المستدعية وبما ان استدعاء المراجعة تضمن تلخيصا للوقائع دون بيان النقاط القانونية وبالتالي تكون المراجعة مستوجبة الرد