Rulings

State Council 29/11/1993

شورى حكم رقم : 137 /1993

Court
شورى
Number
137/1993
Date
29/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، الناشف
Source
Lebanese University

- اصول تقديم استدعاء المراجعة امام مجلس الشورى

-

بما ان نظام هذا المجلس قد نص على ان يتضمن استدعاء المراجعة الوقائع القانونية التي تستند اليها الجهة المستدعية وبما ان استدعاء المراجعة تضمن تلخيصا للوقائع دون بيان النقاط القانونية وبالتالي تكون المراجعة مستوجبة الرد