Rulings

State Council 29/11/1993

شورى حكم رقم : 142 /1993

Court
شورى
Number
142/1993
Date
29/11/1993
President
اسكندر فياض
Members
نعان، الناشف
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة القضائية امام مجلس الشورى في حال وجود مراجعة قضائية اخرى للحصول على نفس النتيجة

-

وبما ان القضاء المختص للنظر في الخلاف الراهن هو القضاء العدلي وقد اعترف المستدعي بنفسه انه بصدد مراجعة اللجان والمحاكم المختصة وبما انه والحالة هذه يكون لدى المستدعي مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها المتوخاة من طلبه المذكور اعلاه مما يستوجب رد هذا الطلب تطبيقا للمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة في هذه الحالة