Rulings

State Council 01/04/1993

شورى حكم رقم : 168 /1993

Court
شورى
Number
168/1993
Date
01/04/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- مفعول المصالحة بين المستدعي والادارة على المراجعة

-

بما ان الدولة تدلي بان وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبرق والهاتف اجرت مصالحة مع المستدعي تدفع الفي ليرة لبنانية تعويضا له عن اضرار تسببت بها لسيارته التي اصبحت غير صالحة للسير وبما ان المستدعي تبلغ لائحة الدولة بهذا الشأن مرفقة بنسخة عن عقد المصالحة المذكور ولم يجب عليه وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم الاخذ باقوال الدولة لهذه الجهة وبما ان المراجعة الحاضرة تكون قد اصبحت دون موضوع