State Council 01/04/1993
شورى حكم رقم : 168 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 168/1993
- Date
- 01/04/1993
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مفعول المصالحة بين المستدعي والادارة على المراجعة
-
بما ان الدولة تدلي بان وزارة البريد والبرق والهاتف - المديرية العامة للبرق والهاتف اجرت مصالحة مع المستدعي تدفع الفي ليرة لبنانية تعويضا له عن اضرار تسببت بها لسيارته التي اصبحت غير صالحة للسير وبما ان المستدعي تبلغ لائحة الدولة بهذا الشأن مرفقة بنسخة عن عقد المصالحة المذكور ولم يجب عليه وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم الاخذ باقوال الدولة لهذه الجهة وبما ان المراجعة الحاضرة تكون قد اصبحت دون موضوع