Rulings

State Council 23/05/1995

شورى حكم رقم : 734 /1995

Court
شورى
Number
734/1995
Date
23/05/1995
President
سليم سليمان
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط قبول المراجعة ضمن نطاق القضاء الشامل

-

بما ان المستدعى ضدها وجمعية الرابطة الاسلامية تدليان بان لا صفة للمستدعية لتقديم المراجعة الحاضرة فضلا عن انه لا مصلحة لها في ذلك وبما ان المراجعة الحاضرة تدخل ضمن نطاق مراجعات القضاء الشامل وبما ان المراجعة لدى مجلس شورى الدولة لا تهدف بوجه مطلق الى المحافظة على الشرعية وتطبيق القانون وبصورة خاصة في مراجعات القضاء الشامل فانه كي يعتبر المستدعي ذا صفة ومصلحة للادعاء يجب ان تكون له بالاضافة الى المصلحة الشخصية المباشرة مصلحة قانونية اي مصلحة يحميها القانون وبما ان علاقة جمعية الرابطة الاسلامية بالدولة ترعاها احكام المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/6/1950 المتعلق بنظام فتح المدارس الخاصة وبما انه لا ينشأ للمستدعية من المرسوم المذكور اي حق اراد المشترع حمايته وبما انه واستنادا لما تقدم تكون المراجعة مستوجبة الرد لانتفاء الصفة والمصلحة