State Council 25/05/1995
شورى حكم رقم : 741 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 741/1995
- Date
- 25/05/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- مسرحان، الامين
- Source
- Lebanese University
- اسباب قبول اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة
-
1- في مخالفة الاصول الجوهرية بعدم الاشارة الى مضمون الملاحظات ومناقشتها وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه تضمن الاشارة الى الاطلاع على الملاحظات المقدمة من الفريقين اي المستدعي والمستدعى ضدها وبما ان القانون لا يلزم مجلس شورى الدولة تدوين ما ورد تفصيلا في الملاحظات في قراره بل يمكن الاكتفاء بالاشارة اليها ولا سيما وان المستدعي في ملاحظاته هذه لم يثر نقاطا قانونية او واقعية جديدة تحتاج للمناقشة انما اقتصر بحثه على مسألة تقدير التعويض ومسالة مصاريف المراجعات السابقة والتي تتضمن القرار المطعون فيه اجابة عليها وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة 2- مخالفة الاصول الجوهرية بعدم الاشارة الى تقرير خبيرين بما انه يتبين من القرار المطعون فيه ان الهيئة قد اطلعت على ملف المراجعة وبما ان الاشارة الصريحة الى اوراق المراجعة تفيد ان المجلس اطلع عليها ةهذا يكفي لجعله عالما بمضمونها وليس ما يلزمه بالتالي بتسميتها سواء الاساسية منها او غير الاساسية وبما انه وعلى سبيل الاستفاضة فان اعتماد المجلس في القرار المطعون فيه لتقرير دون آخر عند تحديده التعويض يفيد ان الهيئة قد اطلعت على الملف كما اشارت في متن قرارها وانها رأت اعتماد تقرير اهمال تقرير آخر وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا 3- مخالفة الاصول الجوهرية بالاخذ بتقرير كاتب لجنة تعويض اضرار الشمال وبما انه يتبين نت الاطلاع على القرار المطعون فيه انه تضمن في احدى حيثياته القول ان الضرر الذي لحق بالمستدعي من جراء الفيضان قد حدده عضو لجنة تعويض اضرار الشمال في التقرير المرفوع الى مدير الشؤون الاجتماعية والمبني على تقرير الخبيرين هاشم الجزار وعبد الرحمن الاحدب وانه لا يمكن اجراء الكشف او التوسع في التحقيق حاليا بعد مضي اكثر من عشرين سنة على تاريخ حصول الفيضان ويقتضي الاكتفاء بالاستئناس بتقرير عضو لجنة التعويض عن الاضرار وبما ان اعتماد المجلس لتقرير احد اعضاء لجنة تعويض اضرار الشمال للاستئناس به في تحديد التعويض لا سيما بعد تعذر التوسع في التحقيق لبناء قناعته لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية لا سيما ان هذا التحديد قد بني على تقرير الخبيرين هاشم الجزار وعبد الرحمن الاحدب وبما ان طلب التحقيق فضلا عنه انه طلب التوسع في التحقيق الثابت في الملف غير ملزم المجلس باستجابته وما القرارات الآيلة الى تحضير المراجعة للبت ومنها قرار المستشار المقرر تكليف المستدعي اثبات الضرر الا قرارات لا تتمتع بقوة القضية المحكمة وليس ما يلزم المجلس بالتوقف عندها او الرجوع عنها صراحة وعندما يصبح الملف جاهزا للبت تسقط لعدم جدواها وبما انه ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفريقين ويكزفي ان يتضمن القرار على اسباب المراجعة التي يحددها القانون او على موضوع المراجعة وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق مما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا 4- في مخالفة الاصول الجوهرية بعدم مناقشة تقرير المقرر بما ان المقرر يقوم في مرحلة التحقيق بوضع تقرير الوقائع والنقاط القانونية والرأي في كيفية حل القضية وهو مع المطالعة عملا ان اساسيان ينهيان مرحلة التحقيق لتبدأ بعدها مرحلة الحكم وبما انه في مرحلة الحكم يقوم المجلس بالفصل بالمراجعة وليس من مهمة الهيئة الحاكمة ان تقوم بمناقشة تقرير المقرر وتأييد ما ورد فيه وبما انه وعلى كل حال فان المجلس قد اعتمد ذات التقرير الموضوع في هذه القضية من حيث المسؤولية لكنه قضى بتعديل التعويض المقترح وبما ان للمستشار المقرر وان كان رئيس الهيئة نفسه الرجوع عن رأيه الوارد في التقرير والاخذ بوجهه النظر التي يقتنع بها بنتيجة المذاكرة وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن مخالفة للاصول الجوهرية وبالتالي يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة 5- في مخالفة الاصول الجوهرية بعدم ذكر الحيثيات الواقعية والقانونية اللازمة لتبرير الفقرة الحكمية بما انه يتبين من القرار المطعون فيه انه تضمن خمس حيثيات في الاساس اعيدها المجلس للنتيجة القانونية التي توصل اليها وبما ان ما توصل اليه المجلس من اعتبار الادارة مسؤولة نتيجة حتمية للحيثيات التي اوردها ومتوافقا مع مضمونها وبما ان ما يدعيه المستدعي من تناقض في الحيثيات لا يمكن الاعتداد به لان المجلس كان في صدد التوصل الى كيفية ترتب المسؤولية وتحديد التعويض عن اهمال الموظف تسجيل طلبه بما يوازي قيمة الاضرار اللاحقة به من جراء الفيضان وبما انه وبالنسبة للحكم على المستدعي بمصاريف الدعاوى السابقة فان ما ذهب اليه القرار المطعون فيه واقع في محله القانوني وكون ان الاهمال الذي ارتكبه موظف الادارة هو الذي سبب تقديم الدعاوى او المراجعات لا يبرر ان يتقدم المستدعي بالمطالبة بحقوقه الى مرجع غير مختص او بشكل مخالف للاصول وبما انه وعلى كل حال فان النقض في التعليل او الخطأ في تفسير القواعد القانونية لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا 6- في مخالفة الاصول الجوهرية بعدم ابلاغ المستدعي موعد الجلسة وعدم صدور القرار ضمن مهلة الثلاث اشهر بما انه وان كان القانون ينص على ابلاغ الخصوم موعد افهام القرار فان ذلك الحكم وبالتالي لا تأثير لها على النتيجة التي تكون الهيئة قد توصلت اليها طالما ان الحكم يكون قد وقع قبل اعلانه وطالما ان حقوق الفرقاء تنشأ لممارسة طرق المراجعة القانونية ضد القرار لا من تاريخ افهام الحكم بل من تاريخ تبلغه وبما ان عدم التلاوة العلنية للقرار على فرض وجوده يعتبر نقصا شكليا عاديا وبالتالي ليس سببا من اسباب اعادة المحاكمة وبما ان عدم صدور القرار المطعون فيه خلال الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 89 من نظام مجلس شورى الدولة ليس من الاصول الجوهرية المتعلقة بالتحقيق والحكم فتعيين موعد صدور الحكم هو من المعاملات الداخلية التي لا تؤدي عدم مراعاتها الى الانتقاص من حق الدفاع كما ان ذلك ليس له تأثير على نتيجة المراجعة وبما انه يقتضي رد السبب المدلى به لهذه الجهة ايضا 7- في مخالفة الفقرة الثانية من المادة 98 من نظام مجلس الشورى بما ان المستدعي يدلي بان الادارة رفضت تقديم مستند حاسم موجود في حوزتها وفضلت اخفاء ملفات التعويضات العائدة لجيران المستدعي وبما ان الادارة صرحت بانها لم تستطع اخذ فكرة صحيحة عن الاضرار وانها لم تجد الملفات وبما انه وعلى فرض صحة ادعاءات المستدعي بان الادارة عمدت عن سوء نية الى حبس الملفات وعدم ابرازها الا ان احتجاز هذه الملفات التي تتعلق بتقرير قيمة التعويض التي يحددها هذا المجلس بما له حق التقرير وعدم ابرازها لا يشكل المستند الحاسم وبالتالي لا يشكل ذلك سببا لاعادة المحاكمة