Rulings

State Council 25/05/1995

شورى حكم رقم : 743 /1995

Court
شورى
Number
743/1995
Date
25/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- امكانية مقاضاة الدولة او المتعهد عن الضرر الناجم عن تنفيذ الاشغال العامة

-

وبما ان القرار المطعون فيه موضوع هذه المراجعة قضى باعتبار الفريقين مسؤولين بالتساوي عن الحادث وبالتالي عن الضرر مستندا الى كون الادارة بعدم قيامها بوضع ما ينبىء وبصورة لافتة ظاهرة وواضحة عن وجود الحفرة فتكون مقصرة في اتخاذ التدابير اللازمة للصيانة الملقاة على عاتقها اثناء تنفيذ اشغال عامة والى كون المستدعي باقدامه على قيادة سيارته بسرعة وتجاوزه لسيارة اخرى ودون اتخاذ تدابير الحيطة والحذر اثناء الليل وفي الظروف المعلومة وبما انه يعود للمتضرر من تنفيذ الاشغال العامة حق مقاضاة الجماعة العامة صاحبة المشروع او مقاضاة المتعهد او الاثنين معا بالتكافل والتضامن وهذا الخيار يعود له كونه غريبا عن العلاقة التعاقدية القائمة بين الادارة والمتعهد وبما ان للادارة ان تعود في كل وقت على الملتزم لمطالبته بالتعويض عما يكون قد حكم عليها به عملا بعقد الالتزام الذي تربطه به سواء ادخل في المحاكمة او لم يدخل فيها وبما ان القرار المطعون فيه الذي قضى بمسؤولية الطرفين يكون واقعا في محله القانوني وللادارة حق الرجوع على المتعهد لالزامه بما دفعته من تعويضات للمتضرر