Rulings

State Council 25/05/1995

شورى حكم رقم : 744 /1995

Court
شورى
Number
744/1995
Date
25/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة

-

بما ان المستدعي يدلي بعدة اسباب لقبول طلب اعادة المحاكمة يقتضي بحتها تباعا في السبب الاول بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم بعدم تطرقه لقوانين السير المعمول بها وبما ان القانون لم يحدد الاصول الجوهرية ولم يعددها وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام والمبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او يكرس مضمونها او اثارها وبما انه عند عدم وصف القانون اجراء ما بانه جوهري فان هذا الوصف يعود للقاضي وبما انه يتبين ان القرار المطعون فيه استند الى تقريري الخبيرين المبرزين في الملف بالنسبة لسرعة السائق المستدعي وتجاوزه لسيارة اخرى قبل الاصطدام ولو ان سرعته كانت معقولة لامكنه اتخاذ تدابير الحيطة والحذر من اجل استدراك الحادث مما جعله مسؤولا بدوره عن حصوله وبما انه يتضح والحالة هذه ان القرار المطعون فيه تطرق ضمنيا لقواعد السير دون ذكرها صراحة وبالتالي يعتبر ما ادلت به الهيئة الحاكمة كافيا من اجل تحديد المسؤولية وتوزيعها مناصفة بين الفريقين وبما ان السبب المدلى به يكون في غير محله القانوني مستوجبا الرد في السبب الثاني بما ان المستدعي يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم بداعي عدم تبلغه هو او وكيله للتقرير والمطالعة الامر الذي يشكل انتقاصا لحق الدفاع المقدم وبما ان المادة 88 الفقرة 3 من نظام مجلس شورى الدولة المعدلة بالقانون رقم 28 0 تاريخ 25/9/1980 على ان "... يدعى الخصوم للاطلاع على التقرير والمطالعة ويمكنهم الحصول على صورة منهما بناء لطلبهم" تتم الدعوة بموجب بيان يتضمن اسماء الخصوم وارقام الدعاوى ينشر في الجريدة الرسمية وتعلق صورة عنه على باب قلم مجلس شورى الدولة في الاسبوع الاول من كل شهر وينظم القلم محضرا بذلك وللخصوم ووكلائهم المحامين ان يقدموا ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة في مهلة شهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية وبما انه يتبين ان التقرير والمطالعة نشرا في البيان رقم 67 ملحق الجريدة الرسمية عدد 19 تاريخ 7/5/92 وانقضت مهلة الشهر ولم يقدم اي طرف ملاحظاته الخطية وبالتالي يعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ القانوني سيما وان على المستدعي ووكيله موجب مراجعة القلم للاستعلام عن ما آلت اليه المراجعة في كل وقت وبما ان السبب المدلى به يكون في غير محله القانوني مستوجبا الرد 3- في السبب الثالث بما ان المستدعي يدلي ان القرار المطعون فيه لم يعلل تعليلا كافيا مما يشكل سببا لاعادة النظر فيه مجددا وبما ان النقص في التعليل في مطلق الاحوال وخلافا لفقدان التعليل لا يعتبر مخالفة جوهرية من شأنها جعل القرار مشوبا بعيب يقتضي معه قبول اعادة المحاكمة وبما ان السبب المدلى به يكون في غير محله القانوني مستوجبا الرد 4-في السبب الرابع بما ان المستدعي يدلي ان القرار المطعون فيه ينطوي على خطأ مادي ويشكل تشويها للواقع وخطأ في التفسير وبما ان تفسير القانون على فرض وجوده الامر غير المتوفر في القرار المطعون فيه تفسيرا خاطئا لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة اذ ان ما توصلت اليه الهيئة الحاكمة في تحديد قيمة الضرر يدخل ضمن سلطة التقدير التي تعود للمجلس وبما ان السبب المدلى به يكون في غير محله القانوني مستوجبا الرد 5-في السبب الخامس بما ان المستدعي يدلي ان القرار المطعون فيه مخالفا لمبدأ الانصاف وبما ان مخالفة مبدأ الانصاف لا يشكل بحد ذاته سببا لاعادة المحاكمة المنصوص عنه في نظام مجلس شورى الدولة. فضلا عن ان ما يدلي به المستدعي في هذا الصدد لا يشكل خروجا على قواعد الانصاف من حيث تقدير التعويض وبما ان السبب المدلى به يكون في غير محله القانوني مستوجبا الرد