Rulings

State Council 31/05/1995

شورى حكم رقم : 746 /1995

Court
شورى
Number
746/1995
Date
31/05/1995
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، معكرون
Source
Lebanese University

- شروط تعيين الكاتب العدل

-

بما ان الاحكام القانونية التي رعت وترعى كيفية اختيار وتعيين كتاب العدل نصت على اعتماد المباراة طريقة لانتقائهم وفي عداد ما اشترطت ان يكون المرشح حائزا الاجازة في الحقوق على ان يعود لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير العدل اعفاء المرشحين لمركز كاتب عدل في منطقة معينة من شرط حيازة الاجازة السابقة الذكر عندما لا يتقدم احد حامليها بطلب الترشيح للمباراة وبما انه يتضح مما تقدم ان النجاح في المباراة المخصصة لاختيار كتبة عدل وحده ينشىء الاهلية للتعيين في المهمة المذكورة مع العلم بان الادارة تبقى مالكة حرية الاقدام على تعيين الناجحين تبعا لدرجات نجاحهم ام الاحجام عنه ولا تلزم لائحة النجاح بالتقيد بها الا خلال السنة اللاحقة لتاريخ اعلان النتائج التي يمكن تمديدها لاخرى بناء على قرار الوزير المختص