Rulings

State Council 31/05/1995

شورى حكم رقم : 747 /1995

Court
شورى
Number
747/1995
Date
31/05/1995
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، معكرون
Source
Lebanese University

- صلاحية متولي الوقف في ادارة الوقف الخيري وتمثيله امام المحاكم

-

بما ان المراجعة الحالية مقدمة من وقف ابراهيم يعقوب ثابت ممثلا وتبعا لما جاء في استدعائها بالسيد ابراهيم ميشال ثابت وتطلب الدولة ردها لعدم تمتعه بالصفة ويمثله قانونا فتوليه الذي يقوم باعمال ادارته وصيانته ويرعى شروط الواقف بما ان متولي الوقف بصلاحياته وواجباته المحددة اعلاه يكون الخصم في الدعاوى المرفوعة من الوقف ام المقامة بوجهه سواء اتعلقت هذه الدعاوى يعين الوقف ام بفر ممتلكاته بما انه يتبين من اوراق ملف هذه المراجعة ان السيد ابراهيم ميشال ثابت هو احد مستحقي الوقف السابق الذكر بما ان اجتهاد القضاء اكد من ان الاستحقاق في الوقف الدرزي لا يولي المستحق الحق في ادارة شؤون هذا الوقف او التصرف به ما لم يكن القاضي المختص قد اقامه متواليا بعد التثبت من شروط التولية واهلية المتحف (محكمة التمييز الغرفة الثالثة قرار رقم 23 بتاريخ 6 آب سنة 1964) بما انه يتضح مما تقدم ان شخص الوقف المعنوي مغاير لمستحقيه لا يتمثل الا بمتوليه ولم يثبت السيد ابراهيم ميشال ثابت تمتعه بهذه الصفة