Rulings

State Council 17/05/1995

شورى حكم رقم : 719 /1995

Court
شورى
Number
719/1995
Date
17/05/1995
President
رشيد حطيط
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- شروط اشغال الملك العام من قبل الافراد

-

بما ان المستدعي لم يبرز اي ترخيص اشغال القسم المذكور من الملك العام كما تفرضه احكام القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925 وبما ان المادة 23 من القرار 144/1925 المشار اليه تحدد الاجراءات الخاصة الواجب تطبيقها بحق المعتدى على الملك العام ودونها حاجة الى اتخاذ تدابير ادارية سابقة وبما ان هدم المنشرة تم وفاقا لقرار محافظ جبل لبنان رقم 10765 تاريخ 27/8/1969 وعملا بالاحكام القانونية النافذة وبالتالي لا يتوجب اي تعويض للمستدعي