State Council 10/08/1995
شورى حكم رقم : 905 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 905/1995
- Date
- 10/08/1995
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، نون
- Source
- Lebanese University
- مهلة طلب رد القاضي الاداري
-
وبما ان المادة 124 اصول مدنية تنص على انه "يقدم طلب الرد تحت طائلة عدم قبوله قبل المناقشة في الموضوع ما لم يكن سببه قد وقع او عرف بعد ذلك وفي هذه الحالة يجب تقديمه خلال ثمانية ايام من وقوع سببه او العلم به" وبما انه اذا كانت القاعدة العامة في الاصول الادارية بشأن تعداد مهل المراجعة تعتبر جميع المهل مهل حرة (Delais francs) اي ان اليوم الذي يكون بدءا للمهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في حسابها (Le dies a quo et le dies ad quem ne comptent pas) غير انه يشذ عن هذه القاعدة عندما ينص القانون على خلاف ذلكCh Debbasch: procedure administrative contentieuse et procedure civile in Bibl de droit public Tome 38-1962 No316 p 293: La distinction des delais francs et de ceux depourvus de ce caractere parait ignoree de la procedure administrative contentieuse tous les delais y sont des delais francs.. Il nous parait qu'a defaut de disposition legale en sens contraire la distinction des deux especes de delai ... ne doit pas etre appliquee dans le contentieux administratif R. Chpus: Droit du Contentieux administratif 4eme Edit 1993 No 145 et No 526 وبما انه عندما تنص المادة 124 اصول مدنية ان طلب الرد "يجب ان يقدم خلال ثمانية ايام من وقوع سببه او العلم به" فذلك يعني خلافا للقاعدة العامة التي تطبق المهلة الحرة انه يجب تقديم طلب الرد ضمن الثمانية ايام وقبل انقضائها لا بعد انقضاء الثمانية ايام فيكون اليوم الثامن داخلا في حساب المهلة يمعنى ان اليوم الذي جرى فيه التبليغ وحده لا يدخل في حساب المهلة قرار رقم 220 تاريخ 22/10/1969 اغوب اصادور دافيديان/الدولة - وزارة المالية قرار رقم 98 تاريخ 1/6/1987 منير توفيق اللحام ورفاقه/الدولة - وزارة المالية وبما انه يتبين من الملف ان المستدعي تبلغ القرار الاعدادي رقم 341 تاريخ 13/7/1995 في 25/7/1995 فيكون طلب الرد المقدم في 2/5/1995 قد ورد ضمن المهلة القانونية ويقتضي بالتالي رد الدفع المقدم من الدولة
- شروط قبول رد القاضي
-
بما ان المستدعي يطلب رد المستشار السيد سهيل بوجي وفق احكام المادة 120 اصول مدنية لا سيما الفقرتين الرابعة والسادسة منها لانه يعمل في الوقت ذاته مستشارا قانونيا لرئيس مجلس الوزراء وقد سبق له ان اطلع بهذه الصفة على قضية المستدعي الحاضرة وابدى رأيا فيها وبما ان قوانين مجلس شورى الدولة المتعاقبة منذ عام 1959 (المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته ومشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14 حزيران 1975 وتعديلاته) قد جعلت من مجلس شورى الدولة المحكمة الادارية العليا واولته بالاضافة الى هذه المهمة القضائية مهمة اساسية اخرى مراقبة اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية على الوجه المبين في قانونه الاساسي (المادة الاولى من نظام مجلس شورى الدولة) وبما انه تأمينا لهذه المهمة الاستشارية لاعداد النصوص التشريعية والتنظيمية فقد اجاز القانون امكانية اشتراك اعضاء مجلس شورى الدولة في اعمال تتفق مع مؤهلاتهم القانونية لدى الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والبلديات على ان يجري التكليف بقرار من رئيس مجلس شورى الدولة كما ان للمجلس ان يساهم في اعداد مشاريع القوانين فضلا عن انه يجب ان يستشار في مشاريع المراسيم الاشتراعية وفي مشاريع النصوص التنظيمية وامكانية استشارته في مشاريع المعاهدات الدولية ومشاريع التعاميم وفي اي موضوع هام يقرر مجلس الوزراء استشارته فيه (المادة 15 والمادة 56 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة) وبما ان هذه الدعوة المزدوجة كقاض ومستشار للادارات العامة والمعترف بها منذ اكثر من خمس وثلاثين سنة لكجلس شورى الدولة تكون اصالة القضاء الاداري في لبنان على غرار سائر المحاكم الادارية العليا في العالم كفرنسا وبلجيكا وايطاليا ومصر الخ... R. Lludwig: Considerations sur le roke non juridictionnel des tribunaux administratifs A J D A 1966 P 594 et S C.Courtine: Les attritutions consultatives et administratives des tribunaux administratifs E D C E 1965-1966 No 19 P 299 et S وبما ان رئيس قلم مجلس شورى الدولة ضم الى ملف هذه المراجعة بناء لقرار رئيس مجلس شورى الدولة تاريخ 7/8/1995 قرار تكليف المستشار السيد بوجي للقيام بالاعمال القانونية لدى رئاسة مجلس الوزراء والصادر بتاريخ 10/12/1992 تحت الرقم 111 وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 120 اصول مدنية المتذرع بها والتي تنص على انه يجوز طلب رد القاضي اذا كان او سبق ان كان وكيلا لاحد الخصوم او ممثلا قانونيا له او كان احد الخصوم قد اختاره محكما في قضية سابقة لا تنطبق على وضع المستشار السيد بوجي المكلف بوضع دراسات قانونية لرئاسة مجلس الوزراء والذي لم يكن او سبق ان كان وكيلا للدولة او ممثلا قانونيا لها او اخير محكما علما ان القانون قد حصر تمثيل الدولة قانونا برئيس وقضاة هيئة القضايا لدى وزارة العدل وبما ان هذا الدفع يكون مردودا وبما ان المادة 120 فقرتها السادسة والمتذرع بها ايضا تنص على ما يلي: يجوز للخصوم ... طلب رد القاضي... "6 اذا كان قد ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولو كان ذلك قبيل تعيينه في القضاء ولا يصح اثبات هذا الامر الا بدليل خطي او باقرار القاضي وبما ان المشترع يفرض لقبول طلب نتحية القاضي في حال الادعاء بانه سبق وابدى رأيه في الدعوى بالذات شرط اثبات هذا الامر بدليل خطي او باقرار القاضي الامر غير متوافر في المراجعة الحاضرة اذ بقي ادعاء المستدعي خال من كل اثبات ودليل خطي Encycl - Dalloz: Contentieux Administratif Vo Recusation No 62 ... La demande doit a peine d'irrecevabilite indiquer avec precision les motifs de la recusation et etre accompagnee des pieces propres a la justifier وبما انه يقتضي رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح وبما ان طلب رد المستشار السيد بوجي يكون والحال هذه مستوجبا الرد وعلى سبيل الاستفاضة Et pour complement de droit وبما انه وعلى فرض ان المستشار السيد سهيل بوجي قد اطلع بل وقد اعطى وفق مهمته الاستشارية المكلف بها قانونا وفق احكام المادة 15 من نظام مجلس شورى الدولة رأيه القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في المراجعة الحاضرة فانه يقتضي بحث هذه الحالة وبما انه ونظرا لطبيعة القضاء الاداري الموكول اليه مهمتين اساسيتين: القضاء وابداء الرأي للادارات العامة قد استقر العلم والاجتهاد على القول انه لا يحق للقاضي في مجلس شورى الدولة او اية محكمة ادارية - استئنافية كانت ام بدائية ام هيئة ادارية ذات صفة قضائية - ان يشترك في الهيئة الحاكمة للنظر في صحة عمل اداري اذا كان هو الذي قد اصدر القرار المطعون فيه واذا كان رئيسا ام عضوا في هيئة جماعية اصدرت هي القرار المذكور C . E (sect) 2 mars 1973 Delle Arbousset Rec P 190 R.D.P 1973 P 1066 Concl Braibant Considerant que ... un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours relatif a une decision administrative dont il est l'auteur ou qui a ete prise par un organisme collegial dont il etait membre et au cours de deliberations auxquelles il a pris part. وبما انه في حال ان رئيس الهيئة الحاكمة او احد اعضائها قد اعطى بناء لتكليفه رأيه في قانونية عمل اداري طعن فيه بعد ذلك امام القضاء فان هذه الواقعة ليس من شأنها ان تحول من يترأس هذا القاضي الهيئة الحاكمة ام ان يكون عضوا فيها لانه ليس هو صاحب القرار المطعون فيه الا اذا كان الرأي قد اعطي علنا ونشر الامر غير المتوافر في المراجعة الحاضرة C.E (sect) 25 janv. 1980 Gadiaga et autres Concl Rougevin - Baville A.J.D.A 1980 P 307 Chr Robineau et Feffer P 283 "Considerant que si le president du Tribunal administratif de Stasbourg consulte par le prefet du bas-rhin en application de l'art R 211 du code des tribunaux administratifs a donne conformement a cette texte un avis sur la legalite des mesures que le maire... projetait de prendre... Cette circonstance ne faisait pas obstacle a ce que le president siegeat lors de l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle cette juridiction... a statue sur le recours pour exces de pouvoir forme contre l'arrete sus-vise des lors la presence du president du tribunal administratif n'a pas vicie la composition du tribunal R. Chapus OP. cit No 839 P 691: Toutefois le fait qu'un magistrat a ete appele a donner son avis sur un projet de decision... est apprecie comme ne faisant pas obstacle a ce qu'il participe au jugement du recours ulterieurement exerce contre la decision meme si ce magistrat preside la formation de jugement et meme si c'est a titre individuel qu'il a ete consulte - a moins toutefois qu'il n'ait emis un avis public وبما ان طلب الرد يكون في جميع الاحوال مردودا لعدم ارتكازه على اساس واقعي وقانوني صحيح