State Council 01/06/1995
شورى حكم رقم : 756 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 756/1995
- Date
- 01/06/1995
- President
- رشيد حطيط
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
- عدم اختصاص القضاء الاداري للنظر بطلبات التعويض عن وضع الادارة يدها على الملكية الفردية
-
بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن وضع اليد على العقار رقم 1878 منطقة حدث الجبه دون اجراء معاملات الاستملاك القانونية وبما ان المنازعات الناشئة عن قضايا الملكية الفردية ووضع اليد او التي تشكل اعتداء تعود صلاحية النظر بها الى القضاء العدلي بصفته حامي الملكية الفردية ويكون هذا المجلس غير صالح للنظر بها وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار التمييزي المضموم الى المراجعة الراهنة بنزاع يتعلق بالعقار المشمول بهذه المراجعة ان الدعوى امام القضاء العدلي قد ردت لعدم الصلاحية باعتبار انها كانت ترمي الى التعويض عن اضرار اشغال عامة. اما هذه المراجعة فترمي الى التعويض عن وضع يد خلافا للاصول على عقارها وهو امر من اختصاص القضاء العدلي