Rulings

State Council 01/06/1995

شورى حكم رقم : 756 /1995

Court
شورى
Number
756/1995
Date
01/06/1995
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

- عدم اختصاص القضاء الاداري للنظر بطلبات التعويض عن وضع الادارة يدها على الملكية الفردية

-

بما ان المراجعة ترمي الى التعويض عن وضع اليد على العقار رقم 1878 منطقة حدث الجبه دون اجراء معاملات الاستملاك القانونية وبما ان المنازعات الناشئة عن قضايا الملكية الفردية ووضع اليد او التي تشكل اعتداء تعود صلاحية النظر بها الى القضاء العدلي بصفته حامي الملكية الفردية ويكون هذا المجلس غير صالح للنظر بها وبما انه يتبين من الاطلاع على القرار التمييزي المضموم الى المراجعة الراهنة بنزاع يتعلق بالعقار المشمول بهذه المراجعة ان الدعوى امام القضاء العدلي قد ردت لعدم الصلاحية باعتبار انها كانت ترمي الى التعويض عن اضرار اشغال عامة. اما هذه المراجعة فترمي الى التعويض عن وضع يد خلافا للاصول على عقارها وهو امر من اختصاص القضاء العدلي